Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 248

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
  5. المطلب الثالث حكم تعاطي العقد الفاسد

كان عوده باختياره، كشرائه بعد بيعه، أو بغيره كإرثه) (١)

ويلاحظ أن الردّ الحاصل بزوال المفيت مقيد بأمرين:

الأول: ألا يكون قد صدر حكم بعدم رده، وتملكه المشتري.

الثاني: أن يعود المبيع إلى ما كان عليه، وهو حالته الأصلية، قبل الإفاتة.

وعلى هذا المعنى نص الزرقا (الأب) (ت: ١٣٥٧ هـ) بشرحه على القاعدة السابقة (إذا زال المانع عاد الممنوع) قائلاً: (ومنها: ما لو وهب عينًا لآخر، فزاد الموهوب له فيها زيادة متصلة، غير متولدة، حتى امتنع حق الرجوع، فإذا زالت تلك الزيادة عاد حق الرجوع)

فالخلاصة: أن زوال المفيت يوجب الرد؛ لأنه عودة للأصل، وهو عدم الإبقاء على القبض الفاسد المحرم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 248 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.