Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 267

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثاني أثر القبض الفاسد في الضمان

- قال المرغيناني (ت: ٥٩٣ هـ): (ولو هلك المبيع – أي: المقبوض قبضًا فاسدًا- في يد المشتري، يكون أمانة عند بعض المشايخ؛ لأن العقد غير معتبر، فبقي القبض بإذن المالك، وعند البعض يكون مضمونًا؛ لأنه لا يكون أدنى حالاً من المقبوض على سوم الشراء، وقيل: الأول قول أبي حنيفة ﵀، والثاني قولهما) (١)

ومن استعراض الأقوال الثلاثة وأدلتها، من خلال النصوص السابقة، يترجح لدينا القول الأول (قول الجمهور) وهو أن القبض أساس الضمان؛ وذلك لوجاهة الاستدلال، بأنه يشبه الغصب من حيث المعني (٢) لأنه قبض لا يقرّه الشارع، فاقتضى أن يكون أساس الضمان.

ثالثًا: ضمان القبض بين العقد الصحيح والفاسد:

- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى القول: بأن ما يضمن في العقد الصحيح يضمن في الفاسد (٣) حتى إنهم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 267 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.