Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 273

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثاني أثر القبض الفاسد في الضمان

خامسًا: وقت الضمان:

إذا تلف المقبوض قبضًا فاسدًا، ببيعٍ ونحوه، من عقود المعاوضات، فإنه يكون مضمونًا على القابض باتفاق الفقهاء (١) بالمثل إن كان مثليًّا، وبالقيمة إن كان قيميًّا. إلا أنهم اختلفوا في وقت اعتبار الضمان على ثلاثة أقوال:

الأول: المعتبر وقت القبض، فالقابض يضمن قيمة المقبوض يوم قبضه، مهما كانت قيمته، وهو قول المالكية، وجمهور الحنفية.

ودليلهم: أن المبيع بيعًا فاسدًا مضمون بالقبض كالمغصوب، ويدخل في ضمانه يوم قبضه.

- قال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (وإنما تعتبر قيمته يوم القبض؛ لأن المبيع بيعًا فاسدًا مضمون بالقبض كالمغصوب) (٢)

- وقال البغدادي (ت: ١٠٢١ هـ): (والمقبوض بعقد فاسد، تعتبر قيمته يوم القبض؛ لأنه دخل في ضمانه يومئذٍ) (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 273 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.