Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 279

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثالث أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة).

ودليلهم: أنه إذا فسد العقد (١) فلا عبرة لما اتفق عليه من الأجرة، ولا يلتفت للمسمى، فيُصار إلى التعويض بأجر المثل.

- قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): ( .. فبقيت المنفعة في تلك المدة مستوفاةً بعقد فاسد، فعليه ردّ بدلها، وهي أجر المثل) (٢) (٣)

- وقال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (وأما الإجارة الفاسدة، وهي التي فاتها شرط من شروط الصحة، فحكمها الأصلي: هو ثبوت الملك للمؤاجر في أجر المثل، لا في المسمى، بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكًا فاسدًا؛ لأن المؤاجِر لم يرض باستيفاء المنافع إلا ببدل، ولا وجه إلى إيجاب المسمى، لفساد التسمية، فيجب أجر المثل) (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 279 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.