Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 281

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. المبحث الثاني آثار القبض الفاسد
  5. المطلب الثالث أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

بمطرٍ أو سيل يحدث، فالكراء فاسد في هذا كله، فإن زرعها فله ما زرع، وعليه أجر مثلها) (١)

- وقال ابن مفلح (ت: ٧٦٣ هـ): (ولا أجرة ببذل عين في إجارة فاسدة، فإن تسلمها فأجر المثل، لتلف المنفعة بيده .. وفي الروضة: هل يجب المسمى في الإجارة (٢) أم أجرة المثل وهي القيمة؟ فيه روايتان) (٣)

القول الثاني: يجب الأجر المسمى في القبض الفاسد، وهو الصحيح عند الحنابلة. قال ابن مفلح (ت: ٧٦٣ هـ): (وفي التعليق: يجب المسمى في نكاح فاسد، فيجب أن نقول في مثله في الإجارة) (٤)

وقال المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ): (فإن فعل فعليه أجرة المثل، يعني: إذا فعل ما لا يجوز فعله، في زرعٍ وبناءٍ، وغرسٍ، وركوبٍ، وحملٍ، ونحوه، فقطع المصنف (٥) أن عليه أجرة المثل، يعني للجميع، وهو اختيار أبي بكر، قاله القاضي، واختاره أيضًا ابن عقيل، والمصنف والشارح، وجزم به في العمدة، وشرح ابن منجا، وقدّمه في الفائق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 281 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.