Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 292

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. القبض وأثره في العقد الفاسد
  4. الخاتمة

الأول: أن المعتبر وقت القبض، وهو قول المالكية وجمهور الحنفية.

الثاني: أن المعتبر وقت التلف، وهو قول الحنابلة ومحمد ابن الحسن من الحنفية.

الثالث: التفصيل في الأمر: ففي المثلي: يوم التلف، وفي القيمي أقصى القيمة من حين القبض إلى حين التلف، وهو قول الشافعية، وهو ما تم ترجيحه.

١٣ - أن للفقهاء في مسألة استيفاء المنفعة بالقبض الفاسد قولين:

الأول: أن للمؤاجر أجر المثل، وهو قول الجمهور، والذي تم ترجيحه.

الثاني: أنه له الأجر المسمى، وهو الصحيح عند الحنابلة.

١٤ - أن للعلماء في الدخول الفاسد في النكاح قولين بالنسبة للمهر:

الأول: أن لها مهر المثل، وهو قول الجمهور، والراجح في المسألة.

الثاني: أن لها المهر المسمى، وهو مذهب الحنابلة.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 292 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.