Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 312

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. الأدعية المأثورة وعلاقتها بحفظ مقاصد الشريعة
  4. المبحث الأول: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة
  5. المطلب الأول معنى مقاصد الشريعة وأقسامها

أنبيائه (١)

٢ - معنى مصطلح "مقاصد الشريعة" باعتباره لقبًا: وبهذا الاعتبار ذكر له العلماء عددا من المعاني، منها:

أ- هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة (٢)

ب- وقريب من ذلك قولهم: هي المعاني والحِكَم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد (٣)

والمراد بـ "عمومًا وخصوصًا": المقاصد العامة والخاصة: والمقاصد العامة: هي ما راعاه الشارع في أحكام الشريعة عامةً من حِكَم ومقاصد تجتمع عليها جميع الأدلة أو أكثرها.

والمقاصد الخاصة: هي الحِكَم أو العلل التي قصدها الشارع في كل حُكم من الأحكام (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 312 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.