Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 319

  1. العدد العاشر
  2. مقالات إسلامية
  3. مساوئ الزواج من أجنبيات
  4. أحكام زواج الأجنبيات
  5. زواج حرائر الكتابيات
  6. الكتابية إن غيرت دينها والمرتدة

الكتابية إن غيرت دينها، والمرتدة:

٢٠ - المرتدة حكمها حكم المشركة، ويلحق بها من كان أحد أبويها وثنيا والآخر كتابيا.

والكتابية إن غيرت دينها يعطيها البعض حكم المرتدة؛ لقول رسول الله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه (١)» فهو عام بالنسبة لكل تغيير.

ولا نرى ذلك.

لأن تغيير اليهودية إلى النصرانية، وتغيير النصرانية إلى يهودية ليس هو المقصود بالتغيير.

إنما المقصود هنا التغيير من الإسلام إلى غيره، وإذا كان ثمة قياس فإنه يكون لمن غير من دين إلى دين أسوأ منه أو إلى غير دين، كمن انتقلت من اليهودية أو النصرانية إلى المجوسية أو غيرها. وإن كنا لا نرى محلا لعمل القياس في هذا المجال؛ لأن القياس لا يعمل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 10، ص 319 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.