Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 53

  1. العدد الحادي عشر
  2. موضوع العدد الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات القسم الأول
  3. كلام بعض علماء التفسير وشراح الحديث على نصوص من الكتاب والسنة
  4. نقول عن بعض علماء التفسير
  5. أبو بكر الجصاص

ممتنعة منهم كما لا يزول بكون أهل الأمصار ممتنعين منهم، وأجرى أبو يوسف على اللصوص في المصر حكم المحاربين لامتناعهم والخروج على وجه المحاربة لأخذ المال، فلا يختلف حكمهم بالمصر وغيره، كما أن سائر ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف والقتل لا يختلف أحكام فاعليها بالمصر وغيره.

فصل

واعتبر أصحابنا في إيجاب قطع المحارب مقدار المال المأخوذ بأن يصيب كل واحد منهم عشرة دراهم، واعتبر الشافعي ربع دينار، كما اعتبره في قطع السارق، ولم يعتبره مالك؛ لأنه يرى إجراء الحكم عليهم بالخروج قبل أخذ المال (١).

(فصل)

وقال أصحابنا: إذا كان الذي ولي القتل وأخذ المال بعضهم كان حكم جميعهم حكم المحاربين يجري الحكم عليهم، وذلك لأن حكم المحاربة والمنعة لم يحصل إلا باجتماعهم جميعا فلما كان السبب الذي تعلق به حكم المحاربة -وهو المنعة - حصل باجتماعهم جميعا: وجب أن لا يختلف حكم من ولي القتل منهم، ومن كان عونا أو ظهيرا، والدليل عليه أن الجيش إذا غنموا من أهل الحرب لم يختلف فيه حكم من ولي القتال منهم، ومن كان منهم ردءا وظهيرا، ولذلك لم يختلف حكم من قتل بعصا أو بسيف إذ كان من لم يل القتال يجري عليه الحكم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 11، ص 53 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.