Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 95

  1. العدد الحادي عشر
  2. موضوع العدد الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات القسم الأول
  3. أقوال فقهاء الإسلام في تحديد المراد بجريمة الحرابة والإفساد في الأرض
  4. مذهب الشافعية

الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك

(قال الشافعي) ﵀: ولا يقام على سارق ولا محارب حدا إلا بواحد من وجهين:

إما شاهدان عدلان يشهدان عليه بما في مثله الحد، وإما باعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحد، وعلى الإمام أن يقف الشاهدين في السرقة حتى يقولا: سرق فلان، ويثبتاه بعينه وإن لم يثبتاه باسمه ونسبه متاعا لهذا يساوي ربع دينار، وحضر المسروق منه يدعي ما قال الشاهدان، فإن كذب الشاهدين لم يقطع السارق، وإن لم يحضر حبس السارق حتى يحضر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 11، ص 95 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.