Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 140

  1. العدد الحادي عشر
  2. موضوع العدد الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات القسم الأول
  3. تعريف الخمرة وبيان الفرق بين المسكر والمخدر والمفتر

ب - وقال الزرقاني: وهي ما خامر العقل كما خطب بذلك عمر بن الخطاب ﵁ بحضرة الصحابة الأكابر، ولم ينكره أحد؛ فشمل كل مسكر سميت بذلك؛ لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره، وكل شيء غطى شيئا فقد خمره كخمار المرأة؛ لأنه يغطي رأسها، ويقال للشجر الملتف: الخمر؛ لأنه يغطي ما تحته، أو لأنها تركت حتى أدركت، كما يقال: خمر الرأي واختمر أي ترك حتى يتبين فيه الوجه، واختمر الخبز إذا بلغ إدراكه، أو لأنها استقت من المخامرة التي هي مخالطة؛ لأنها تخلط العقل، وهذا قريب من الأول، والثلاثة موجودة في الخمر؛ لأنها تركت حتى أدركت الغليان وحد الإسكار، وهي مخالطة للعقل، وربما قلت عليه وغطته، قاله أبو عمر (١).

تعريفها عند الشافعية:

قال المزني: قال الشافعي: كل شراب أسكر كثيرة فقليلة حرام، انتهى المقصود (٢).

وقال الرملي: وحقيقة الخمر المسكر من عصر العنب، وإن لم يقذف بالزبد وتحريم غيرها بنصوص ذلك على ذلك.

تعريفها عند الحنابلة:

قال ابن قدامة: كل مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه. انتهى المقصود (٣).

قال شيخ الإسلام: والخمر التي حرمها الله ورسوله، وأمر النبي ﷺ بجلد شاربها كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار: كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب: كالحنطة والشعير، أو الطاول: كالعسل، أو الحيوان: كلبن الخيل، بل لما أنزل الله ﷾

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 11، ص 140 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.