Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 166

  1. العدد الحادي عشر
  2. الفتاوى
  3. ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره

أن يثوي عنده حتى يحرجه (١)».

وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه، سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعاما لأكله أم لا، فذلك غير جائز، بل هو شرك يوجب اللعنة؛ لدخوله في عموم الذبح لغير الله، وقد ثبت عن علي ﵁ أنه قال: حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض (٢)»، وعلى هذا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة، ولو ذكر الذابح عليها اسم الله؛ لأن الأعمال بالنيات، وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله إعظاما، ومجرد تكريم له، لا أكله منها.

أما إن قدمها حية فأخذها المسترضى وذبحها للضيوف، أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز الأكل من كل منهما لكونها لم تذبح لإعظامه.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 11، ص 166 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.