Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 21

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع العدد بحث الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات القسم الثاني
  3. ما يثبت به شرب الخمر

٤ - وقال ابن قدامة:

ولا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين: الإقرار والبينة، ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم؛ لأنه حد لا يتضمن إتلافا فأشبه حد القذف، وإذا رجع عن إقراره قبل رجوعه؛ لأنه حد لله - سبحانه - فقبل رجوعه عنه كسائر الحدود، ولا يعتبر مع الإقرار وجود الرائحة.

وحكي عن أبي حنيفة لا حد عليه إلا أن توجد رائحة، ولا يصح؛ لأنه أحد بينتي الشرب فلم يعتبر معه وجود الرائحة كالشهادة، ولأنه قد يقر بعد زوال الرائحة عنه، ولأنه إقرار بحد فاكتفي به كسائر الحدود.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 12، ص 21 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.