Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 32

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع العدد بحث الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات القسم الثاني
  3. خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر هل هي حد أو تعزير

وأبي عبيدة بالشام.

وروي أن عليا قال في المشورة: إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري. روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهما. انتهى من كلام ابن قدامة (١).

ونوقش هذا الدليل بما يلي:

أولا: أن فعل النبي ﷺ حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ﷺ، وأبي بكر وعمر ﵄، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام- ذكر هذا الوجه ابن قدامة (٢) ثانيا: أن عليا أشار على عمر بذلك، ثم رجع علي عن ذلك واقتصر على الأربعين؛ لأنها القدر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي بكر مستندين إلى تقدير ما فعل النبي ﷺ، وأما الذي أشار به فقد تبين من سياق قصته أنه أشار بذلك؛ ردعا للذين انهمكوا؛ لأن في بعض طرق القصة - كما تقدم - أنهم احتقروا العقوبة (٣).

القول الثالث: أنه أربعون، وما زاد عن ذلك يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، وبهذا قال الشافعي، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو ثور وداود ومن وافقهم من أهل العلم.

قال الشيرازي وقال الشافعي وأبو ثور وداود: الحد في ذلك أربعون- ومضى إلى أن قال: فإن رأى الإمام أن يبلغ بحد الحر ثمانين وبحد العبد أربعين جاز (٤). انتهى.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 12، ص 32 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.