Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 90

  1. العدد الثاني عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى عامة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. هل يجوز لمن صلى الفرض أن يؤم جماعة أخرى بالفرض نفسه

السؤال السادس: هل يجوز لمن صلى الفرض أن يؤم جماعة أخرى بالفرض نفسه؟

الجواب: اختلف أهل العلم في جواز ذلك، والذي يظهر لنا جواز إتمام المفترض لمن سبق له أن صلى هذا الفرض، وإتمام المفترض بالمتنفل؛ لأن «معاذا ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة (١)» متفق عليه.

ولما روى أبو داود في سننه «أن النبي ﷺ صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم (٢)». وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 12، ص 90 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.