Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 91

  1. العدد الثاني عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى عامة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. المسح على الجوارب

السؤال الثامن: هل يجوز المسح على الجوارب المعروفة إذا كانت قد لبست على طهارة، وما هي مدة المسح، وهل يجوز المسح على الخفين من فوق الجوارب مع العلم بأنها لا تستر كل الفرض وعلى البسطار ذات الساق الطويلة؟

الجواب: إذا كان الجورب صفيقا ساترا للمفروض، ولبس على طهارة فيجوز المسح عليه في الطهارة من حدث أصغر، ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ المدة من أول حدث بعد اللبس، ويجوز المسح على الخف من فوق الجورب وذلك باعتبارهما خفا واحدا، فإن خلع الخف بعد المسح وقبل انقضاء مدة المسح انتهت المدة بذلك الخلع.

وأما البسطار فيجوز اعتباره خفا مستقلا؛ لكونه يستر المفروض وبالتالي يجوز المسح عليه بعد لبسه على طهارة مدة المسح ما لم يخلع قبل تمامها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 12، ص 91 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.