Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 97

  1. العدد الثاني عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى عامة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. المسح على الخفين للمسافر والمقيم

السؤال الثاني: هل بقاء الجوربين على الإنسان مقيد بيوم وليلة، أي خمس صلوات فقط، وإذا كان على طهارة وصلى أكثر من خمس صلوات كأن يبتدئ بالمسح مثلا بعد صلاة العشاء الآخرة فيمسح لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب، وحان وقت العشاء الآخرة وهو على وضؤ المغرب، فهل يصلي العشاء بوضوء المغرب أو ينزع الجوربين ويتوضأ؟

الجواب: ثبت أن النبي ﷺ «وقت للمسافر في المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة (١)». - ولم يوقت رخصة المسح عليهما بعدد الصلوات- وعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح أكثر من خمس صلوات، وذلك بأن يمسح عليهما في وضوء بعد حدث في وقت المغرب، ثم يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ويتوضأ ويمسح لكل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 12، ص 97 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.