Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 101

  1. العدد الثاني عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى عامة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. بيع سلعة من الطعام أو غيره إلى أجل معلوم

بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد ﵀ «عن حكيم بن حزام أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعا مما يحل لي منها وما يحرم علي، قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (١)». ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢)». ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر ﵁ أنه قال: قال النبي ﷺ: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (٣)». وفي رواية لمسلم أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله (٤)».

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 12، ص 101 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.