Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 45

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع العدد من أحكام القرآن الكريم
  3. النهي عن مس المصحف لغير الطاهر

هـ- وقال أيضا:

" وأما مس المصحف: فالصحيح أنه يجب له الوضوء، كقول الجمهور، وهذا هو المعروف عن الصحابة: سعد، وسلمان، وابن عمر. وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر (١)». وذلك «أن النبي ﷺ نهى أن يسافر القرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم (٢)»، وقد أقر المشركين على السجود لله، ولم ينكره عليهم، فإن السجود لله خضوع: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ (٣).

وأما كلامه فله حرمة عظيمة، ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن في حالة الركوع والسجود، فإذا نهى أن يقرأ في السجود لم يجز أن يجعل المصحف مثل السجود، وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد، والمسجد يجوز أن يدخله المحدث، ويدخله الكافر للحاجة، وقد كان الكفار يدخلونه، واختلف في نسخ ذلك، بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف مع الحدث أن يجوز للمحدث مس المصحف؛ لأن حرمة المصحف أعظم، وعلى هذا فما روي عن عثمان وسعيد من أن الحائض تومئ بالسجود هو لأن حدث الحائض أغلظ، والركوع هو سجود خفيف. كما قال تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ (٤) قالوا: ركعا: فرخص لها في دون كمال السجود " (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 13، ص 45 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.