Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 50

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع العدد من أحكام القرآن الكريم
  3. النهي عن قراءة الجنب والحائض القرآن

فغسل كفيه، ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدرا من القرآن، ثم قال: اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابه فلا، ولا حرفا واحدا. انتهى.

قال الدارقطني: هو صحيح عن علي انتهى.

حديث آخر في منع القراءة للجنب، رواه أصحاب السنن الأربعة. من حديث عمر بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: «كان رسول الله ﷺ لا يحجبه -أو لا يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة (١)»، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه، قال: ولم يحتجا بعبد الله بن سلمة ومدار الحديث عليه، انتهى.

قال النووي في الخلاصة: قال الشافعي: أهل الحديث لا يثبتونه، قال البيهقي: لأن مداره على عبد الله بن سلمة -بكسر اللام- وكان قد كبر، وأنكر حديثه وعقله، وإنما روى- هذا بعد كبره قاله شعبة. انتهى كلامه " (٢).

د- وقال ابن حجر:

"حديث روي أنه ﷺ قال: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن (٣)» الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة، وسبقه إلى نحو ذلك البخاري، وتبعهما البيهقي، لكن رواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى، ومن وجه آخر فيه مبهم عن أبي معشر، وهو ضعيف عن موسى، وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف، فلو سلم منه لصح إسناده، وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 13، ص 50 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.