Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 70

  1. العدد الثالث عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى خاصة بالحج للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. النيابة في الحج

فتوى برقم ١٢٦٥ وتاريخ ٩/ ٥ / ١٣٩٦ هـ

السؤال: تصدق رجل على كل من والده ووالدته بحجة، فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها، أو أعطى حجة أمه لهذه المرأة ويسأل عن حكم ذلك؟

الجواب: أما صدقته على كل من والده ووالدته بحجة فهذا من باب البر والإحسان والله يجزل لك الأجر على هذا البر.

وأما تسليم النقود التي يريد أن يحج بها عن والدته لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 13، ص 70 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.