Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 73

  1. العدد الثالث عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى خاصة بالحج للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. حج الابن نيابة عن والدته المسنة

فتوى برقم ١٤١٦ وتاريخ ٢٨/ ١٢ / ١٣٩٦ هـ

السؤال: رجل له والدة طاعنة في السن تبلغ من العمر حوالي سبعين سنة تقريبا، ومن طبيعتها لا تستطيع السفر على السيارات ولو كانت المسافة قريبة، حيث تتأثر بمرض يفقدها وعيها إذا ركبت السيارة، ولم تؤد فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنها بشيء من مالي علما بأني ابنها الوحيد.

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تحج عن أمك أو تحج عنها بشيء من مالك، بل يتأكد عليك ذلك برا بها وإحسانا إليها؛ لأنها لا تستطيع الحج والنيابة في الحج في هذه الحال جائزة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 13، ص 73 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.