Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 76

  1. العدد الثالث عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى خاصة بالحج للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث

فتوى برقم ١٦٩٢ وتاريخ ١١/ ١١ / ١٣٩٧هـ

السؤال: لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبيا رضيعا وأحضرته إلى مكة في مقر سكني، والآن كبر وتأذينا منه، فهل يجوز لي أن أنقله من مكة إلى الطائف أو جدة وأبيعه، أو أخرج به إلى الحل وأذبحه وأستفيد من لحمه؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها، وإنما تخرج به إلى الطائف أو جدة أو غيرهما من الحل لتذبحه أو تبيعه بالحل على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك؛ لأن النص إنما ورد في تحريم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم، وتحريم الصيد على من في الحرم ولو كان غير محرم، وما سألت عنه ليس من هذين الأمرين ولا في معناهما، فيبقى ما ذكرت على الأصل من الإباحة اقتناء وذبحا؛ لأنك ملكته خارج الحرم وأنت حلال، قال الله تعالى:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 13، ص 76 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.