Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 81

  1. العدد الثالث عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى خاصة بالحج للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أخر إحرامه إلى جدة

فتوى برقم ٢٠٣٠ وتاريخ ١٦/ ٧ / ١٣٩٨هـ

السؤال: رجل أحرم للحج من جدة، ولما وصل المدينة بعد الحج قيل له: عندك نقص ويسأل هل عليه دم أم لا؟

الجواب: على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه، فإذا تجاوزه وأحرم من مكان أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند أكثر أهل العلم، ولا شك أن جدة داخل المواقيت، فمن أخر إحرامه إليها فقد جاوز الميقات الشرعي، فيتعين عليه دم وهو جذع من الضأن أو أنثى من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحه في الحرم ويوزعه على مساكينه؛ لما ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال: من ترك منسكا أو نسيه فليهرق دما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 13، ص 81 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.