Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 89

  1. العدد الثالث عشر
  2. الفتاوى
  3. أسئلة وأجوبة في أحكام الحج للشيخ عبد العزيز بن باز
  4. وقت رمي الجمار جمار أيام التشريق الثلاثة

من أوجب الواجبات على كل حاج حتى يتحلل التحلل الأول فكيف ببقية أيام التشريق الثلاثة التي تقل وجوبا عن يوم النحر؟ فهذا دليل على أن الرمي أيام التشريق الثلاثة جائز ليلا، فما حكم من رمى الجمار ليلا هل عليه شيء أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة مع ذكر الدليل.

الجواب: وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها؛ لما روى مسلم في صحيحه أن جابر ﵁ قال: «رمى رسول الله ﷺ يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال (١)»، وما رواه البخاري عن ابن عمر ﵄ أنه سئل عن ذلك فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وعليه جمهور العلماء، لكن إذا اضطر إلى الرمي ليلا فلا بأس بذلك ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك أخذا بالسنة وخروجا من الخلاف.

وأما حديث ابن عباس المذكور فليس دليلا على الرمي بالليل؛ لأن السائل سأل النبي ﷺ يوم النحر فقوله: بعدما أمسيت أي بعد الزوال، ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي ﷺ نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، لكنه في النهار أفضل وأحوط، ومتى دعت الحاجة إليه ليلا فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل، أما اليوم المستقبل فلا يرمي عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس كما تقدم جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 13، ص 89 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.