Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 90

  1. العدد الثالث عشر
  2. الفتاوى
  3. أسئلة وأجوبة في أحكام الحج للشيخ عبد العزيز بن باز
  4. حكم الأضحية وعلى من تجب والفرق بينها وبين والهدي

السؤال الحادي عشر: ما حكم الأضحية؟ وعلى من تجب الأضحية؟ وهل هناك فرق بين الأضحية والهدي؟ وهل الأضحية تجب على الحاج أم لا؟ وكيف ومتى وأين ضحى رسول الله ﷺ؟ كما نرجو من سماحتكم التعليق على ما روي عن رسول الله ﷺ: «من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (١)» أو كما قال ﷺ. فنرجو توضيح هذا الحديث، وتوضيح الأحكام الخاصة والمتعلقة بالأضحية ومشروعيتها مع ذكر الدليل.

الجواب: الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، وتتأكد على من عنده سعة من المال؛ لأنها من آكد أنواع العبادات المشروعة يوم عيد الأضحى وأيام التشريق.

وقد داوم عليها النبي ﷺ في المدينة، فكان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس ﵁، والفرق بينها وبين الهدي أن هدي التمتع والقران واجب من واجبات الحج؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢)، أما الأضحية فلا تجب على الصحيح لعدم ورود نص صحيح صريح يفيد الوجوب كما تقدم، ومن الفرق أيضا أن الهدي مشروع ذبحه في منى وبقية الحرم أما الأضحية فتشرع في كل مكان.

وما عدا ذلك فأحكامهما واحدة من حيث وقت الذبح، والشروط المطلوبة للإجزاء، والأكل منها والتصدق، إلى غير ذلك.

أما حديث «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا (٣)» فقال عنه الحافظ في البلوغ: رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه.

* * *

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 13، ص 90 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.