Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 107

  1. العدد الرابع عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى خاصة بالصيام للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. توفي بعد شهر رمضان وقد صام نصفه

فتوى برقم ١٣٨٣ وتاريخ ١٨/ ٩ / ١٣٩٦ هـ

السؤال:

شخص يقول أن والده توفي بعد شهر رمضان وقد صام نصفه، ثم زاد عليه المرض فاضطر إلى فطر الباقي منه، ثم توفي بعد انتهاء الشهر ويسأل هل عليه كفارة لقضاء ما تركه من الشهر أم لا؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما جاء في السؤال من أنه ترك ما تركه من الشهر دون صيام لمرضه الذي أعجزه عن الصوم، وأنه مات بعد خروج الشهر بمعنى أنه لم يمض عليه بعد خروج الشهر وقت كان فيه قادرا على الصوم. إذا كان الأمر كذلك فلا كفارة عليه ويسقط عنه ما عجز عن صومه من الشهر بسبب مرضه لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١)، ولقوله ﷺ: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 14، ص 107 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.