Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 119

  1. العدد الرابع عشر
  2. الفتاوى
  3. فتاوى خاصة بالصيام للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. أفطر رمضانين بسب المرض ولا يجد فقراء يعطيهم الكفارة

أن أذبح رأسا من الضأن وأوزعها ثلاثين جزءا مع كيلو أو كيلو ونصف من الأرز، فهل يجزئني هذا؟ وهل أطعم إخواني وأرحامي من هذه الصدقة؟

الجواب: - الأصل أن عليك القضاء إذا شفيت وقويت على الصيام لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١) أما إذا استمر معك هذا المرض وأصبحت بوجوده لا تقوى على الصيام، وقرر طبيب مختص موثوق به أن هذا المرض لا يرجى برؤه، فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا بأن تعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد، ولا يجزئ عن ذلك أن تذبح رأسا من الغنم وتوزعه على المساكين ولا على أقاربك وأرحامك شفاك الله وعافاك، والله الموفق وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 14، ص 119 (SanadKitab #8322, hlm. urut 5995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.