Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 263

  1. العدد الرابع عشر
  2. بحوث فقهية
  3. حكم بيع العينة
  4. معنى العينة في اللغة والشرع

" أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدا بأقل مما باعها قال في لسان العرب قال الأزهري: يقال عين التاجر يعين تعيينا، وعينة قبيحة وهي الاسم، وذلك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. ا / هـ (١).

وهذا المعنى هو الذي عرفها به أكثر الفقهاء، ورتب عليه الحكم، وهو مشتق من المعنى اللغوي

وقيل إن العينة أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض فيقول لا أقرضك ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما، وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك فيحصل لرب الثوب درهمان وللمشتري عشرة

وقال بعضهم هي أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلمه إليه ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه ثم يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض فيحصل للمستقرض عشرة ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما (٢).

وقال آخرون إن أهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 14، ص 263 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.