Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 265

  1. العدد الرابع عشر
  2. بحوث فقهية
  3. حكم بيع العينة
  4. حكم بيع العينة

حكم بيع العينة

اختلف الفقهاء في حكم بيع العينة على النحو الآتي: -

(١) قال الشافعي رحمه الله تعالى: -

من باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن أو أكثر أو دين أو نقد لأنها بيعة غير البيعة الأولى (١). وقد نصر هذا القول ابن حزم في المحلى.

(٢) وقال جمهور الفقهاء من الحنفية (٢). والمالكية (٣). والحنابلة (٤). إن بيع العينة محرم لا يجوز وقد روي هذا عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وأبي الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي وإسحاق (٥). قال محمد بن الحسن:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 14، ص 265 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.