Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 278

  1. العدد الرابع عشر
  2. بحوث فقهية
  3. حكم بيع العينة
  4. حكم بيع العينة

عباس: أنه قال " اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة ".

وفي كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابن عباس " أنه سئل عن العينة، يعني بيع الحريرة؟ فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله ".

وفي كتاب الحافظ مطين عن أنس " أنه سئل عن العينة -يعني بيع الحريرة- فقال: إن الله لا يخدع. هذا مما حرم الله ورسوله ".

وقول الصحابي " حرم رسول الله كذا، أو أمر بكذا، وقضى بكذا، وأوجب كذا " في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم، إلا خلافا شاذا لا يعتد به، ولا يؤبه له.

وشبهة المخالف: أنه لعله رواه بالمعنى، فظن ما ليس بأمر، ولا تحريم كذلك، وهذا فاسد جدا.

فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص، وقد تلقوها من في رسول الله ﷺ، فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله " أمر رسول الله ﷺ، أو حرم أو فرض " إلا بعد سماع ذلك، ودلالة اللفظ عليه، واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية. بل دونه، فإن رد قوله " أمر " ونحوه بهذا الاحتمال، وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط، وإن قبلت روايته: وجب قبول الآخر.

وأما شهادة العرف بذلك: فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير، بل قد علم الله وعباده من المتبايعين ذلك: قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدا يقصدان به تملكها، ولا غرض لهما فيها بحال. وإنما الغرض

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 14، ص 278 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.