Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 291

  1. العدد الرابع عشر
  2. بحوث فقهية
  3. حكم بيع العينة
  4. بعض المسائل المتفرعة عن مسألة العينة
  5. مسألة التورق

* مسألة التورق (١)

التورق هو أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، وقد اختلف العلماء في حكم هذا البيع على النحو الآتي: -

(١) قيل يكره وهو رواية في مذهب الإمام أحمد.

(٢) وقيل يحرم وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٢) وبالتحريم قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) وابن القيم (٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -

وقد تنوزع في كراهته، فكرهه عمر بن عبد العزيز والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين، وقال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا، أي أصل الربا وهذا القول أقوى. ا / هـ (٥) (٣) وقيل إنه جائز. قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه الأصحاب (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 14، ص 291 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.