Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 300

  1. العدد الرابع عشر
  2. بحوث فقهية
  3. تحريم الرشوة
  4. تعريف الرشوة

تعريف الرشوة: -

قال ابن حجر العسقلاني: الرشوة: بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح وهي ما يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه (١) وقال ابن العربي: " الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة " اهـ من فتح الباري. قال الأمير الصنعاني: والراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل مأخوذ من الرشا وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر (٢) وقال أيضا: وفي النهاية لابن الأثير قال: الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ والرائش هو الذي يمشي بينهما وهو السفير بين الدافع والآخذ. وإن لم يأخذ على سفارته أجرا فإن أخذ فهو أبلغ (أي بالإثم والحرمة) (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 14، ص 300 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.