Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 131

  1. العدد الخامس عشر
  2. بحوث في العقيدة والفقه
  3. أطوار الاجتهاد الفقهي
  4. الطور الثالث من أطوار الاجتهاد الفقهي
  5. التغيرات التي طرأت على الاجتهاد الفقهي في هذا الدور وأسبابها

أبي حنيفة) قال للشافعي يوما: بلغني أنك تخالفنا في مسائل الغصب. قال الشافعي: أصلحك الله إنما هو شيء أتكلم به في المناظرة، قال: فناظرني. . . قال محمد: ما تقول في رجل غصب ساحة وبنى عليها جدارا وأنفق عليها ألف دينار فجاء صاحب الساحة وأقام شاهدين على أنها ملكه؟

فقال الشافعي: أقول لصاحب الساحة ترضى أن تأخذ قيمتها؟ فإن رضي - وإلا قلعت البناء ودفعت ساحته إليه.

قال محمد بن الحسن: فما تقول في رجل غصب لوحا من خشب فأدخله في سفينة، ووصلت السفينة إلى لجة البحر فأتى صاحب اللوح بشاهدين عدلين، أكنت تنزع اللوح من السفينة؟ قال: لا. قال (محمد): الله أكبر تركت قولك. ثم قال (محمد): ما تقول في رجل غصب خيطا من إبريسم فمزق بطنه، فخاط بذلك الإبريسم تلك الجراحة، فجاء صاحب الخيط بشاهدين عدلين أن هذا الخيط مغصوب أكنت تنزع الخيط من بطنه؟ قال: لا. قال (محمد): الله اكبر تركت قولك. وقال أصحابه أيضا: تركت قولك.

قال الشافعي: فقلت: لا تعجلوا، أرأيت لو كان اللوح لوح نفسه، ثم أراد أن ينزع ذلك اللوح من السفينة حال كونها في لجة البحر، أمباح له ذلك أم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 15، ص 131 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.