Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 145

  1. العدد الخامس عشر
  2. بحوث في العقيدة والفقه
  3. موقف الشريعة الإسلامية من نكاح التحليل
  4. أدلة القائلين بجواز نكاح التحليل ومناقشتها
  5. الدليل الأول قوله تعالى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

أدلة القائلين بجواز نكاح التحليل ومناقشتها

أولا: قالوا: إن الله تعالى يقول: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١)

وجه الاستدلال: أن هذا زواج قد عقد بمهر وولي ورضا الزوجة، وخلوها من الموانع الشرعية، وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول، فدخل هذا النكاح تحت قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) كما دخل في حديث ابن عباس، عن النبي ﷺ: «إلا نكاح رغبة»، فكان النكاح صحيحا معتبرا كغيره من باقي الأنكحة.

نوقش هذا الدليل بما يأتي:

أن النبي ﷺ قد فسر المراد من النكاح في قوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٣) وتبين أنه هو النكاح الذي يتأتى أن يطلق فيه أو لا يطلق، لا أنه هو النكاح المقصود أصلا الطلاق، ونكاح المحلل ليس كذلك، وما ذكر من المهر وغيره مما قالوه أمور ظاهرة، ليس المقصود منها حقيقتها بل المقصود به التوصل إلى ما يريدون من حلها للزوج الأول، وليس المقصود بالرغبة الرغبة في ردها إلى الزوج الأول، إنما المقصود الرغبة في المرأة، ودوام النكاح والعشرة، ونكاح المحلل ليس من هذا القبيل.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 15، ص 145 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.