Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 147

  1. العدد الخامس عشر
  2. بحوث في العقيدة والفقه
  3. موقف الشريعة الإسلامية من نكاح التحليل
  4. أدلة القائلين بجواز نكاح التحليل ومناقشتها
  5. الدليل الرابع قياس نكاح المحلل على من اشترى عبدا بشرط أن يبيعه

الدليل الرابع:

قالوا: لو اشترى إنسان عبدا بشرط أن يبيعه لم يصح، ولو نوى ذلك لم يبطل؛ فنكاح المحلل مثله.

نوقش هذا الدليل بما يلي: قياس نكاح المحلل على من اشترى عبدا بشرط أن يبيعه قياس مع الفارق؛ لأن شرط البيع لا ينافي المقصود من البيع؛ لأن المقصود من البيع التملك، والتملك: أن يتصرف في ملكه كيف شاء، بخلاف النكاح المحلل؛ فإن المقصود من النكاح دوام العشرة والألفة واللزوم والاستمرار، فشرط التحليل ينافي المقصود من النكاح، فكان هذا الشرط مفسدا للنكاح.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 15، ص 147 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.