Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 165

  1. العدد الخامس عشر
  2. بحوث في العقيدة والفقه
  3. موقف الشريعة الإسلامية من نكاح التحليل
  4. أدلة الجمهور
  5. المسلك السابع قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف

وذلك أن الطلاق المنضم إلى النكاح المتقدم يوجب العدة المحرمة لنكاحها، ويوجب حلها للزوج الأول، فلا فرق بين أن يقصد بالنكاح وجود تحريم شرع ضمنا، أو وجود تحليل شرع ضمنا؛ فإنما شرع الله من التحريم أو التحليل ضمنا وتبعا لا أصلا وقصدا، ومتى أراده الإنسان أصلا وقصدا فقد ضاد الله في حكمه، يوضح ذلك أن الطلاق سبب لوجوب العدة، وإذا وقع كانت العدة عبادة الله تثاب المرأة عليها إذا قصدت ذلك، فكان الطلاق الثاني سببا يحل المطلقة، والرجعة مقصودها المقام مع الزوج لا فراقها، كما أن النكاح مقصوده ذلك، ولكن في العدة ضرر بالمرأة يحتمل من الشارع إيجاب ما يتضمنه ولا يحتمل من العقد قصد حصوله، وكذلك في طلاق الزوج الثاني حل لمحرم، وزوال ذلك التحريم يتضمن زوال المصلحة الحاصلة في ذلك التحريم، إذ لولا ما في تحريمها على المطلق من المصلحة لما شرعه الله، وزوال هذه المصلحة يحتمل من الشارع إثبات ما يتضمنه، ولا يحتمل من العبد قصد حصوله، ولا فرق في الحقيقة بين قصد تحليل ما لم يشرع تحليله مقصودا، وبين قصد تحريم ما لم يشرع تحريمه مقصودا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 15، ص 165 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.