الخلو لزم وقف الوقف أيضا فشرط الشيء المحبس أن لا يتعلق به حق للغير. وجوابه أن الوقف والحق في المنفعة الأصلية والوقف الثاني للخلو الذي حصل بالتعمير مثلا فقد اختلف المحل قاله الأجهوري ولا يلزم من ملك منفعة الخلو وقفها فإن المالك قد يمنع من فعل بعض التصرفات لمانع كمنع وقف من ملك عبدا على مرسى بقصد الضرر ومنع مالك آلة الحرب من بيعها لحربي وقاطع طريق ومنع مالك عهد مسلم من بيعه لكافر ولا شك أن تعلق الوقف بمنفعته يمنع وقفها لما بينا من تعلق الحق وقد علمت جوابه من اختلاف محل الوقفين والحقين نعم يظهر كلام جهوري في الصورة الثانية من صور الخلو السابقة في كلام الحاشية فإنه لم يحدث عمارة وإنما أخذ دراهم عمر بها المسجد وجعل الحانوت بخمسة عشر بعد أن كان بثلاثين فصارت منفعة الحانوت الوقف بعينها مشتركة بين صاحب الخلو والناظر فكيف بوقفها ثانيا فتدبر انتهى كلام ضوء الشموع والله ﷾ أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ا. هـ.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 16, halaman 58
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 16، ص 58 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6783)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.