Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 84

  1. العدد السادس عشر
  2. موضوع العدد الحكورات
  3. الأمر الثاني نقول عن الفقهاء في مدة الإجارة وزيادة الأجر أثناء المدة
  4. المسألة الأولى في مدة الإجارة
  5. نقول عن بعض فقهاء الحنابلة

الأرض لا تدخل في الغنائم والإمام مخير فيها بحسب المصلحة وقد قسم رسول الله ﷺ وترك عمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة فهذا معنى وتفهما وليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأئمة وقد أجمعوا على أنها تورث والوقف لا يورث ولا يجوز مهرا في النكاح ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته. والمقاتلة معهم وخراج الأرض فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق ا. هـ.

وقال في مختصر مجموع المنقور قال ابن ذهلان بيع الأرض التي فيها صبرة معلومة صحيح لا بطلان فيه ولا فرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية فبيع النخل إذا كان فيه صبرة صحيح على ما اعتاده كثير من أهل الوشم وغيرهم. يوصي أحدهم في عقاره بمثل هذه ويصبر الموصي به في العقد مقدم في الغلة على المشتري ولذلك يقول فقهاؤهم منهم الشيخ محمد. ا. هـ.

ومما ذكرناه من كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن ذهلان يتضح جواز بيع الدور التي فيها الحكور وأنها أملاك لمن اشتروها أرضها وأنقاضها ولهم التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف والسكن والإسكان والتحكير وغير ذلك. إلا أن الحكر السابق المشروط مقدم فيها حسب شرط البائع الأول كما يظهر أنه يجوز أن يشتري بقيمة الوقف الذي بيع للمسوغ الشرعي سواء أكان ذلك الوقف المذكور فيه حكر سابق على الوقفية أم لا دارا من تلك الدور التي فيها تلك الحكور تكون وقفا بدلا عن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 16، ص 84 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.