Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 85

  1. العدد السادس عشر
  2. موضوع العدد الحكورات
  3. الأمر الثاني نقول عن الفقهاء في مدة الإجارة وزيادة الأجر أثناء المدة
  4. المسألة الأولى في مدة الإجارة
  5. نقول عن بعض فقهاء الحنابلة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن عوده عضو الرئاسة المنتدب لعنيزة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ في ١٣/ ٢ / ١٣٨٤هـ، المرفق به استرشاد كاتب العدل ببريدة المنتدب لعنيزة رقم ٥٢ وتاريخ ٢٣/ ٢ / ١٣٨٤هـ، حول صفة كتابة صكوك البيوت التي هدمت لتوسعة الشارع نظرا إلى أن معظم البيوت فيها صبرة ويسأل عن من يتولى إفراغ البيع هل هو مالك الأنقاض أو صاحب الصبرة ومن يتولى قبض التعويض. . إلخ.

والجواب: الحمد لله وحده لا يخفي أن هذا ليس من باب البيع الحقيقي المتوفرة فيه شروط البيع وإنما هو اقتضاء إلزامي اقتضته المصلحة العامة لتوسعة الشارع وتعويض المالك بهذا العوض ومع هذا فإذا أمكن أخذ إقرارهما جميعا فهو أكمل وإلا فالمتصرف في البيت بيعا وتعميرا وسكنا وتأجيرا هو الذي يتولى عقد البيع وقبض الثمن ولا بد من التصريح في صك المبايعة بأن في هذا البيت صبرة لفلان قدرهما كذا وكذا قادمة فيه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 16، ص 85 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.