Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 100

  1. العدد السادس عشر
  2. موضوع العدد الحكورات
  3. الأمر الثاني نقول عن الفقهاء في مدة الإجارة وزيادة الأجر أثناء المدة
  4. المسألة الثانية الزيادة في الأجرة أثناء المدة
  5. بعض المواد التي جاءت في قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف

الوقف أن العقد باطل ولهذا قال علي بن عبد الكافي السبكي (١). وإذا شرط الواقف في وقفه ألا يؤجر أكثر من سنة بأجرة مثله فإذا أجره الناظر عشر سنين في عشرة عقود كل سنة بأجرة مثله في شخص واحد فقد جوزه زكريا الأنصاري ومن وافقه وهذا نظر فيه إلى اللفظ ومنعه ابن الصلاح ومن وافقه وهذا نظر فيه إلى المعنى ومحل الخلاف حيث لم يشترط الواقف ألا يدخل عقد على عقد وإلا بطل العقد الثاني وما بعده اتفاقا لاستلزام القول بصحته مخالفة تصريح الواقف بامتناعه من غير ضرورة داعية لذلك إذ الغرض أن الوقف محاصر (٢).

وصحة تصحيح العقد المستأنف مع أن المذهب أنه لا يجوز إجارة مدة مستقبلة، أن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى المدة الواحدة في العقد الواحد.

ونوقش بأن هذا بعينه يقتضي في هذه الصورة البطلان فإنه يجعل ذلك بمثابة ما إذا عقد على المدتين في عقد واحد (٣).

٤ - المدة عند الحنابلة:

لا تتقدر أكثر مدة الإجارة بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت قال ابن قدامة ﵀ وهذا قول كافة أهل العلم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته حسب المصلحة ولا يتوقف ذلك بعدد عند أكثر العلماء.

واستدل له بقوله تعالى في قصة شعيب ﵇

﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 16، ص 100 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.