Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 116

  1. العدد السادس عشر
  2. الفتاوى
  3. الرجل الذي لا يصلي ومتزوج امرأة مسلمة

السؤال الثاني:

ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما، وهل يجوز الصدقة، والحج، وأعمال البر من أثمانها، وأرباحها؟

الجواب:

لا تحل التجارة في الدخان والجراك وسائر المحرمات لأنه من الخبائث ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي، وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به أو يحج به أو ينفقه في وجوه البر لعموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ (١)

وقوله ﷺ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا (٢)». . .) الحديث.

السؤال الثالث:

من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فماذا ينهى عنه بعد دخول شهر ذي الحجة وهل النهي يعم أهل البيت كلهم كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟

الجواب:

روى الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (٣)»، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي (٤)»، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 16، ص 116 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.