Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 122

  1. العدد السادس عشر
  2. الفتاوى
  3. الزكاة في حلي المرأة

فتوى برقم ١٥٢١ وتاريخ ١٩/ ٣ / ١٣٩٧ هـ

السؤال الأول:

هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره؟ وإذا وجبت فكيف يزكى؟

الجواب:

تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزين به أو تعيره ذهبا كان أم فضة لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١) ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (٢) وما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (٣)»، رواه مسلم.

ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ «أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها سكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: (أتعطين زكاة هذا؟)، قالت: لا. قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 16، ص 122 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.