Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 126

  1. العدد السادس عشر
  2. الفتاوى
  3. الأضحية عن الميت

فتوى برقم ١٦٣٧ وتاريخ ٧/ ٨ / ١٣٩٧ هـ

السؤال الأول:

هل يصح أن نضحي عن الميت أو لا؟ أو الأضحية عن الأحياء فقط؟

السؤال الثاني:

هل الرسول ﷺ كان يسبح الله ﷿ بيده اليمنى فقط أو باليد اليسرى. في حديث كان النبي ﷺ يسبح بيده، وفي حديث آخر كان ﷺ يسبح بيمينه، هل هذان الحديثان صحيحان أو لا؟

الجواب:

الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء لأنه ﷺ ضحى وحث أمته على الأضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.

أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها في وقف له أو أجنبي تطوعا منه فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت. والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.

الجواب الثاني:

أمر الله تعالى في كتابه بالتسبيح وحثت السنة الثابتة عليه ولينت فضله مطلقا ومقيدا بزمن أو حال أما كونه باليد أو بأناملها فقد روى في ذلك الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن يسيرة بنت ياسر رضي الله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 16، ص 126 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.