Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 133

  1. العدد السادس عشر
  2. الفتاوى
  3. المرأة التي توفي عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تلزمها العدة والإحداد

أما أبو المتوفى الحي وقت وفاة ابنه فليس لها في ماله شيء.

السؤال الثالث:

هل يرث أولاد الابن من جدهم مع أولاده؟

الجواب:

لا يرث أولاد الابن من جدهم مع أعمامهم لأنهم محجوبون بإجماع أهل العلم.

السؤال الرابع:

هل يجوز لزوجة الميت أن ترث في مال أبي المتوفى؟

الجواب:

زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي، أما إن كان أبوه توفي قبله فإنها ترث من زوجها مما ورثه هو من أبيه في حياته. وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 16، ص 133 (SanadKitab #8322, hlm. urut 6871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.