Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 252

  1. العدد السادس عشر
  2. البحوث
  3. أقوال العلماء في حكم من تاب من الكسب الحرام كالربا وأنواع المكاسب المحرمة الأخرى
  4. ماذا يفعل من تاب من الكسب الحرام كالربا وأنوع المكاسب المحرمة الأخرى
  5. حكم المال المغلول

بين الأجر والضمان، وكذلك المغصوب، وبالله التوفيق (١).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسألة ما نصه:

المسألة السابعة: اختلف العلماء في حرق رحل الغال من الغنيمة والمراد بالغال من يكتم شيئا من الغنيمة، فلا يطلع عليه الإمام ولا يضمه مع الغنيمة.

قال بعض العلماء: يحرق رحله كله إلا المصحف وما فيه روح وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال الحسن وفقهاء الشام، منهم مكحول والأوزاعي، والوليد بن هشام، ويزيد بن زيد بن جابر، وأتى سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله وأحرقه، وعمر بن عبد العزيز حاضر ذلك فلم يعبه.

وقال يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواهما سعيد في سننه، قال ابن قدامة في المغني:

ومن حجج أهل هذا القول: ما رواه أبو داود في سننه عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود: وصالح هذا أبو واقد قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه (٢)». قال: فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه- فقال بعه وتصدق بثمنه. انتهى بلفظه من أبي داود.

وذكر ابن قدامة أنه رواه أيضا الأثرم وسعيد وقال أبو داود أيضا: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي، قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد، قال غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 16، ص 252 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.