Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 347

  1. العدد السادس عشر
  2. أسئلة مقدمة من جريدة البلاد وفتوى أخرى لسماحة الشيخ ابن باز
  3. في الطلاق

أسئلة.

مقدمة من جريدة البلاد إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. . أما بعد:

فهذه إجابة موجزة عن أسئلة تقدمت بها إلي صحيفة البلاد وأسأل الله التوفيق لإصابة الحق:

السؤال الأول: متى تعتبر المرأة طالقا؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق؟

الجواب: تعتبر المرأة طالقا إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو مكلف مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق كالجنون والسكر ونحو ذلك. وكانت المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا أما إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكران ولو آثما في أصح قولي أهل العلم، أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة تؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك، فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقوله ﷺ «رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق) (١)».

ولقوله ﷿ ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (٢).

فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر، إذا كان مطمئن القلب بالإيمان، فالمكره على الطلاق من باب أولى، إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 16، ص 347 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.