Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 351

  1. العدد السادس عشر
  2. أسئلة مقدمة من جريدة البلاد وفتوى أخرى لسماحة الشيخ ابن باز
  3. في الطلاق

الآية.

ولأن الفراق بإحسان خير من البقاء مع الشقاق والخلاف، وعدم حصول مقاصد النكاح التي شرع من أجلها.

ولهذا قال سبحانه ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (١) وصح «عن رسول الله ﷺ أنه أمر ثابت بن قيس الأنصاري ﵄ لما لم تستطع زوجته البقاء معه لعدم محبتها له وسمحت بأن تدفع إليه الحديقة التي أمهرها إياها أن يقبل الحديقة ويطلقها تطليقة ففعل ذلك (٢)». رواه البخاري في الصحيح.

السؤال السابع: كيفية الحد من اللجوء إلى الطلاق يا سماحة الشيخ؟.

الجواب: يعلم جواب السؤال المذكور من جواب السؤال الذي قبله.

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام.

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 16، ص 351 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.