Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 24

  1. العدد السابع عشر
  2. حكم استحالة النجس إلى طاهر
  3. ثانيا أنواع استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها
  4. استحالة المياه المتنجسة بصب ماء طهور عليها أو نزح بعضه أو زوال التغير بنفسه
  5. طريقة الحنفية

فأخذت حكمها، والعشرون بطريق الإيجاب، والثلاثون بطريق الاستحباب. فإن ماتت فيها حمامة ونحوها كالدجاجة والسنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين. وفي الجامع الصغير أربعون أو خمسون، وهو الأظهر لما روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال في الدجاجة إذا ماتت في البئر نزح منها أربعون دلوا، وهذا لبيان الإيجاب، والخمسون بطريق الاستحباب، ثم المعتبر من كل بئر دلوها الذي يستقى به منها، وقيل دلو يسع فيها صاح، ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود. وإن ماتت فيها شاة أو كلب أو آدمى نزح جميع ما فيها من الماء لأن ابن عباس وابن الزبير ﵄ أفتيا بنزح الماء كله حين مات زنجي في بئر زمزم، فإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر لانتشار البلة في أجزاء الماء.

وإن كانت البئر معينا لا يمكن نزحها أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء. وطريقة معرفته أن تحفر حفرة مثل موضع الماء من البئر ويصب فيها ما ينزج منها إلى أن تمتلئ أو ترسل فيها قصبة، ويجعل لمبلغ الماء علامة ثم ينزح منها عشرة دلاء مثلا، ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص، فينزح لكل قدر منها عشرة دلاء - وهذان عند أبي يوسف ﵀ وعند محمد ﵀ نزح مئتا دلو إلى ثلثمائه، فكأنه بنى قوله على ما شاهد في بلده وعند أبي حنيفة ﵀ في الجامع الصغير في مثله ينزح حتى يغلبهم الماء ولم يقدر الغلبة بشيء كما هو دأبه، وقيل يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء وهذا أشبه بالفقه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 17، ص 24 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.