Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 34

  1. العدد السابع عشر
  2. حكم استحالة النجس إلى طاهر
  3. ثانيا أنواع استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها
  4. الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها

ب - الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها:

اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بعدم الطهارة، ومنهم من قال بالطهارة، وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة:

أما القائلون بأنه لا يطهر فبعض الشافعية وبعض الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم. قال الشيرازي: وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير، ففيه قولان وقال النووي في شرح المهذب وصحيح ألا ترون أنه لا يطهر وهو المختار وقيد النووي صورة المسألة بأن يكون مكدرا ولا تغير له أما إذا صفا فلا يبقى خلاف بل إن كان التغير موجودا فنجس قطعا وإلا فطاهر قطعا صرح به المتولي وغيره ولا فرق بين أن يكون التغير بالطعم أو اللون أو الرائحة ففي الجميع قولان. (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 17، ص 34 (SanadKitab #8322, hlm. urut 7199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.